متوسطة البركة عين صالح
منتدى متوسطة محمد بوضياف البركة عين صالح يرحب بك أخي عضو نشيط معنا
متوسطة البركة عين صالح
منتدى متوسطة محمد بوضياف البركة عين صالح يرحب بك أخي عضو نشيط معنا
متوسطة البركة عين صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

متوسطة البركة عين صالح

متوسطة البركة التعليمية عين صالح
 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  بحـثبحـث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 */*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/*

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد القادر بن جلول
صاحب الموقع
صاحب الموقع
عبد القادر بن جلول


الدولة : الجزائر
ذكر
المساهمات : 141
عدد النقاط : 4981
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/02/2018
الموقع الموقع : عين صالح

*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Empty
مُساهمةموضوع: */*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/*   */*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 15:27

الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :

– وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 الموافق ل (23 يوليو 2002)
– وطبقا لقانونها الأساسي، وضعت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسة بالثانوية التأهيلية بئر نظاما داخليا يفصل ويوضح بعض ينود ومواد القانون الأساسي.
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :

أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها.
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية.
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:

أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته.
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة.
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
– المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها؛
– تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب؛
– المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها؛
– إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين؛
– إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة؛
– تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة؛
– المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية؛
– المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية ؛
 
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب:
-الإعلام والتوثيق والنشر .
– تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.
– تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ.
– التنسيق والتعاون مع مديرية وزارة التربية الوطنية والادارة التربوية للمؤسسة.
– التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
– التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه مصلحة المؤسسة وتلاميذها.

الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:

أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
– 1 الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم.
– 2 الوصي أو الكافل أو المقدم شرع أو الوكيل.
– 3مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة ( للرعاية الاجتماعية او ما يماثلها) أو مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

ب – يشترط في طالب العضوية :
1-      التمتع بالأهلية القانونية.
– 2الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
– 3أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في 50 درهم سنويا.

المادة 6 :
أ – تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي المحددة في ثلاث سنوات، وإذا كان عضو في المكتب المسير يستمر في مزاولة مهامه إلى غاية انتهاء المدة القانونية للمكتب.
ب: –  تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:
–  تتم الاستقالة بتقديم طلب كتابي موقع لرئيس الجمعية، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب.

الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :

تسير الجمعية بواسطة :
– الجمع العام.
– المكتب المسير.

– اللجان.
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بدعوة من الرئيس أوبقرار من ثلثي 2/3 أعضاء المكتب ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله.

ج – يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية.
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 10 :
يعرض المكتب المسير التقريرين الأدبي والمالي على الجمع العام، وبعد مناقشتهما والبث فيهما، يقدم المكتب المسير ، استقالته، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة مكونة من رئيس ومقرر ومساعد.
المادة 11 :
أ- يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام
ب: يمكن أن يقدم توصيات إلى المكتب الإداري المنتخب .
 
الفصل التاسع : المكتب المسير
المادة 12 :

يسهر المكتب المسير للجمعية على السير العادي للجمعية والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها وفقا للقانون الأساسي للجمعية ويتكون من سبعة (07) أعضاء، منتخبين من قبل الجمع العام، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
– الرئيس: يسهر الرئيس على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها، ويمثل الجمعية لدى السلطات المحلية و القضائية.
– نائب الرئيس: ينوب عنه أثناء الغياب
– الكاتب العام: يكلف بتحرير الإستدعاءات و أوراق الضبط و المراسلات و محاضر الاجتماعات  – نائب الكاتب العام: ينوب عنه أثناء الغياب.
– أمين المال: و يدبر مباشرة العمليات المالية و البنكية و يقديم تقرير مالي و يوقع شيكات السحب مع الرئيس .

–  نائب أمين المال: ينوب عنه أثناء الغياب وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.
–  مستشار : يساعد أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم مصلحة الجمعية، وله الحق في تمثيل الأعضاء تميلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء والأخذ برأيه واستشارته فيما يخص شؤون الجمعية.
المادة 13 :
يضع المكتب المسير البرامج التطبيقية والتدابير العملية، لتنفيذ قرارات الجمع العام ويدير أعمال الجمعية ونشاطها.
المادة 14:
اللجن:
أ – ينبثق عن المكتب المسير ثلاث لجن وظيفية ،وهي :
– لجنة التواصل والشؤون التربوية.
– لجنة الشؤون الاجتماعية والبيئية والصحية.
– لجنة الشؤون الثقافية والفنية والرياضية، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمها.
ب – يمكن للمكتب المسير أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين.
ج- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب المسير، مباشرة بعد انتهاء مهمتها.
المادة 15 :
يجتمع المكتب المسير مرة واحدة (1) كل شهر آخر أربعاء من كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة لأعضاء المكتب بالمؤسسة مرة (1) كل أسبوع على الأقل.
المادة 16 :
أ – يعتبر المكتب المسير قانونيا، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب المسير قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ج- كل عضو تغيب غيابا غير مبرر لأكتر من ثلاث مرات متثالية تعلق عضويته.
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 17 :

أ- تشكل مالية الجمعية من الانخراطات والآباء واشتراكات واكتتابات التلاميذ ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا.
ب- حدد المكتب اشتراكات التلاميذ في 50 درهما للتلميذ الواحد و70 درهم لتلميذين أخوين و90 درهم ثلاث اخوة للاستفادة من خدمات الجمعية.
المادة 18 :
أ – يلتزم المكتب المسير بتدبير مالية الجمعية بشفافية، ويقدم امين المال الوضعية المالية سواء للجمعية او المشاريع المنجزة بين الفينة والأخرى من اجل التتبع.
ب – مراعاة لسير العمل، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 2500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب المسير.
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :

الانضباط للنظام الداخلي للجمعية باعتباره من القوانين المعتمدة.
المادة 24 :
تصبح قرارات هذا النظام الداخلي مجبرة مباشرة بعد توقيع كل عضو عليه ولا يمكن تعديل هذا النظام الداخلي، إلا من قبل المكتب وبالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
– لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل لمدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

الفصل الثالث عشر: الدعم الاجتماعي.
المادة 26  
ومن اجل تخفيف العبء على أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تقوم الجمعية ب:
– اعفاء اولياء التلاميذ اليتامى والمحتاجين في وضعية صعبة من واجب الانخراط .
– تتحمل الجمعية عن الآباء واجب المراسلات الاضطرارية بما فيها البريد المضمون عند عدم الالتحاق او الغياب المتكرر او توقيف تلميذ لشغب او غير ذلك.
– مبادرة شراء الوثائق المدرسية ( بطاقة شخصية – بطاقة الغياب- الملف الازرق – البطاقة الخضراء) غير ملزم سنويا ويمكن إلغاؤها.
– نسخ الوثائق المدرسية والفروض بالمجان للتلاميذ الذين ادوا واجب الاشتراك وللمعفيين فقط.
– دعم بعض التلاميذ المعوزين بالمقررات المدرسية ودفاتر وألبسة جديدة خاصة التلاميذ بالقسم الداخلي وداري الطالب والطالب في حدود الامكان.
– عدم استفادة التلاميذ الذين لم يؤدوا واجب الاشتراك من خدمات الجمعية.
الفصل الرابع عشر: تدخل ومساهمات الجمعية في حدود الامكان.
المادة: 27  
– يضع المكتب برنامج عمل سنوي قابل للتنفيذ تتم مناقشته والمصادقة عليه. 
تساهم الجمعية في:
– القيام بالاصلاحات والترميمات بالمؤسسة التي تصب في مصلحة التلاميذ.
– المساهمة في الدعم التربوي ( دروس الدعم والتقوية) .
– دعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
– تقديم الدعم الاجتماعي في حدود الامكان وذلم بمساعدة بعض التلاميذ في ظرفية صعبة في الحالات المرضية مثل شراء ادوية او نظارات وغيرها وخاصة تلاميذ الثانوية التأهيلية بئر أنزران بالقسم الداخلي ودار الطالب بتحناوت.
– تنظيم حفل التميز وشراء الجوائز للمتفوقين- الاحتفال باليوم العالمي للمرأة – الاحتفاء بالأطر الادارية والتربوية المتقاعدة.
– تنظيم حفل التميز وشراء الجوائز للتلاميذ المتفوقين.
– تعزية ومواساة الاطر الادارية والتربوية وأعضاء مكتب الجمعية بالثانوية وللأعضاء الشرفيين ويخصص لذلك مبلغ قدره 300 درهم.
– صرف منح المجالس الترابية وفق الاهداف المخصصة لها التي التزمت الجمعية بها في ملف تكوين المشروع المقدم لها.
الفصل الثاني والعشرين: تعديل و مراجعة النظام الداخلي
المادة: 28



  • يمكن للمكتب مراجعة أو إدخال أي تعديل أو أية إضافة على فصول هذا النظام الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.



حرر وصودق عليه ب……………
                                                         بتاريخ   ………………………………………..
التوقيعــــات


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cemelbarkaa.yoo7.com
امحمد بلمبروك
المدير العام

المدير العام
avatar


الدولة : الجزائر
ذكر
المساهمات : 2
عدد النقاط : 3232
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/12/2019

*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Empty
مُساهمةموضوع: الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية   */*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالأربعاء 11 ديسمبر 2019, 22:42

عبد القادر تيديكلت كتب:

الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :

– وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 الموافق ل (23 يوليو 2002)
– وطبقا لقانونها الأساسي، وضعت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسة بالثانوية التأهيلية بئر نظاما داخليا يفصل ويوضح بعض ينود ومواد القانون الأساسي.
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :

أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها.
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية.
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:

أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته.
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة.
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
– المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها؛
– تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب؛
– المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها؛
– إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين؛
– إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة؛
– تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة؛
– المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية؛
– المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية ؛
 
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب:
-الإعلام والتوثيق والنشر .
– تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.
– تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ.
– التنسيق والتعاون مع مديرية وزارة التربية الوطنية والادارة التربوية للمؤسسة.
– التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
– التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه مصلحة المؤسسة وتلاميذها.

الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:

أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
– 1 الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم.
– 2 الوصي أو الكافل أو المقدم شرع أو الوكيل.
– 3مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة ( للرعاية الاجتماعية او ما يماثلها) أو مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

ب – يشترط في طالب العضوية :
1-      التمتع بالأهلية القانونية.
– 2الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
– 3أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في 50 درهم سنويا.

المادة 6 :
أ – تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي المحددة في ثلاث سنوات، وإذا كان عضو في المكتب المسير يستمر في مزاولة مهامه إلى غاية انتهاء المدة القانونية للمكتب.
ب: –  تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:
–  تتم الاستقالة بتقديم طلب كتابي موقع لرئيس الجمعية، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب.

الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :

تسير الجمعية بواسطة :
– الجمع العام.
– المكتب المسير.

– اللجان.
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بدعوة من الرئيس أوبقرار من ثلثي 2/3 أعضاء المكتب ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله.

ج – يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية.
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 10 :
يعرض المكتب المسير التقريرين الأدبي والمالي على الجمع العام، وبعد مناقشتهما والبث فيهما، يقدم المكتب المسير ، استقالته، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة مكونة من رئيس ومقرر ومساعد.
المادة 11 :
أ- يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام
ب: يمكن أن يقدم توصيات إلى المكتب الإداري المنتخب .
 
الفصل التاسع : المكتب المسير
المادة 12 :

يسهر المكتب المسير للجمعية على السير العادي للجمعية والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها وفقا للقانون الأساسي للجمعية ويتكون من سبعة (07) أعضاء، منتخبين من قبل الجمع العام، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
– الرئيس: يسهر الرئيس على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها، ويمثل الجمعية لدى السلطات المحلية و القضائية.
– نائب الرئيس: ينوب عنه أثناء الغياب
– الكاتب العام: يكلف بتحرير الإستدعاءات و أوراق الضبط و المراسلات و محاضر الاجتماعات  – نائب الكاتب العام: ينوب عنه أثناء الغياب.
– أمين المال: و يدبر مباشرة العمليات المالية و البنكية و يقديم تقرير مالي و يوقع شيكات السحب مع الرئيس .

–  نائب أمين المال: ينوب عنه أثناء الغياب وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.
–  مستشار : يساعد أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم مصلحة الجمعية، وله الحق في تمثيل الأعضاء تميلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء والأخذ برأيه واستشارته فيما يخص شؤون الجمعية.
المادة 13 :
يضع المكتب المسير البرامج التطبيقية والتدابير العملية، لتنفيذ قرارات الجمع العام ويدير أعمال الجمعية ونشاطها.
المادة 14:
اللجن:
أ – ينبثق عن المكتب المسير ثلاث لجن وظيفية ،وهي :
– لجنة التواصل والشؤون التربوية.
– لجنة الشؤون الاجتماعية والبيئية والصحية.
– لجنة الشؤون الثقافية والفنية والرياضية، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمها.
ب – يمكن للمكتب المسير أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين.
ج- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب المسير، مباشرة بعد انتهاء مهمتها.
المادة 15 :
يجتمع المكتب المسير مرة واحدة (1) كل شهر آخر أربعاء من كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة لأعضاء المكتب بالمؤسسة مرة (1) كل أسبوع على الأقل.
المادة 16 :
أ – يعتبر المكتب المسير قانونيا، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب المسير قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ج- كل عضو تغيب غيابا غير مبرر لأكتر من ثلاث مرات متثالية تعلق عضويته.
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 17 :

أ- تشكل مالية الجمعية من الانخراطات والآباء واشتراكات واكتتابات التلاميذ ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا.
ب- حدد المكتب اشتراكات التلاميذ في 50 درهما للتلميذ الواحد و70 درهم لتلميذين أخوين و90 درهم ثلاث اخوة للاستفادة من خدمات الجمعية.
المادة 18 :
أ – يلتزم المكتب المسير بتدبير مالية الجمعية بشفافية، ويقدم امين المال الوضعية المالية سواء للجمعية او المشاريع المنجزة بين الفينة والأخرى من اجل التتبع.
ب – مراعاة لسير العمل، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 2500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب المسير.
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :

الانضباط للنظام الداخلي للجمعية باعتباره من القوانين المعتمدة.
المادة 24 :
تصبح قرارات هذا النظام الداخلي مجبرة مباشرة بعد توقيع كل عضو عليه ولا يمكن تعديل هذا النظام الداخلي، إلا من قبل المكتب وبالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
– لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل لمدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

الفصل الثالث عشر: الدعم الاجتماعي.
المادة 26  
ومن اجل تخفيف العبء على أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تقوم الجمعية ب:
– اعفاء اولياء التلاميذ اليتامى والمحتاجين في وضعية صعبة من واجب الانخراط .
– تتحمل الجمعية عن الآباء واجب المراسلات الاضطرارية بما فيها البريد المضمون عند عدم الالتحاق او الغياب المتكرر او توقيف تلميذ لشغب او غير ذلك.
– مبادرة شراء الوثائق المدرسية ( بطاقة شخصية – بطاقة الغياب- الملف الازرق – البطاقة الخضراء) غير ملزم سنويا ويمكن إلغاؤها.
– نسخ الوثائق المدرسية والفروض بالمجان للتلاميذ الذين ادوا واجب الاشتراك وللمعفيين فقط.
– دعم بعض التلاميذ المعوزين بالمقررات المدرسية ودفاتر وألبسة جديدة خاصة التلاميذ بالقسم الداخلي وداري الطالب والطالب في حدود الامكان.
– عدم استفادة التلاميذ الذين لم يؤدوا واجب الاشتراك من خدمات الجمعية.
الفصل الرابع عشر: تدخل ومساهمات الجمعية في حدود الامكان.
المادة: 27  
– يضع المكتب برنامج عمل سنوي قابل للتنفيذ تتم مناقشته والمصادقة عليه. 
تساهم الجمعية في:
– القيام بالاصلاحات والترميمات بالمؤسسة التي تصب في مصلحة التلاميذ.
– المساهمة في الدعم التربوي ( دروس الدعم والتقوية) .
– دعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
– تقديم الدعم الاجتماعي في حدود الامكان وذلم بمساعدة بعض التلاميذ في ظرفية صعبة في الحالات المرضية مثل شراء ادوية او نظارات وغيرها وخاصة تلاميذ الثانوية التأهيلية بئر أنزران بالقسم الداخلي ودار الطالب بتحناوت.
– تنظيم حفل التميز وشراء الجوائز للمتفوقين- الاحتفال باليوم العالمي للمرأة – الاحتفاء بالأطر الادارية والتربوية المتقاعدة.
– تنظيم حفل التميز وشراء الجوائز للتلاميذ المتفوقين.
– تعزية ومواساة الاطر الادارية والتربوية وأعضاء مكتب الجمعية بالثانوية وللأعضاء الشرفيين ويخصص لذلك مبلغ قدره 300 درهم.
– صرف منح المجالس الترابية وفق الاهداف المخصصة لها التي التزمت الجمعية بها في ملف تكوين المشروع المقدم لها.
الفصل الثاني والعشرين: تعديل و مراجعة النظام الداخلي
المادة: 28





  • يمكن للمكتب مراجعة أو إدخال أي تعديل أو أية إضافة على فصول هذا النظام الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.



حرر وصودق عليه ب……………
                                                         بتاريخ   ………………………………………..
التوقيعــــات




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العلاقات بالأساتذة و الموظفين و التلاميذ و الزوار
» العلاقات بالأساتذة و الموظفين و التلاميذ و الزوار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
متوسطة البركة عين صالح :: جمعية أولياء أمور التلاميذ-
انتقل الى:  
الصحف الوطنية

*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Ech11
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Images11
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Alnaha11
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Alhada11

المواضيع الأخيرة
» بعيجي أحمد
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالسبت 27 أبريل 2024, 19:45 من طرف زائر

» B10 ملخصات و وضعيات ادماجية في الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط (الجيل الثاني)
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالسبت 27 فبراير 2021, 22:01 من طرف زائر

» العدد الثامن : 19 فيفري 2020 م
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالثلاثاء 25 فبراير 2020, 15:47 من طرف عبد القادر بن جلول

» العدد السابع : 12 فيفري 2020 م
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالثلاثاء 25 فبراير 2020, 15:44 من طرف عبد القادر بن جلول

» مرحبا بالسيد المدير المنتدب بمؤسستنا
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالجمعة 14 فبراير 2020, 00:00 من طرف عبد القادر بن جلول

» العدد السادس: 02 فيفري 2020 م
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالخميس 13 فبراير 2020, 23:54 من طرف عبد القادر بن جلول

» العدد الخامس : 29 جانفي 2020 م
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالخميس 13 فبراير 2020, 23:50 من طرف عبد القادر بن جلول

» العدد الرابع : 26 جانفي 2020 م
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالخميس 13 فبراير 2020, 23:46 من طرف عبد القادر بن جلول

» العدد الثالث : 19 جانفي 2020 م
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Emptyالخميس 13 فبراير 2020, 23:43 من طرف عبد القادر بن جلول

أفضل 10 فاتحي مواضيع
عبد القادر بن جلول
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Vote_rcap1*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Voting_bar1*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Vote_lcap1 
امحمد بلمبروك
*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Vote_rcap1*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Voting_bar1*/*/* جمعية أولياء التلاميذ */*/* Vote_lcap1 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
التوقيت المحلي
الساعة الآن بتوقيت (عين صالح)
جميع الحقوق محفوظة لـمتوسطة البركة عين صالح
Powered by بن جلول عبد القادر https://cemelbarkaa.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر 2019 -2020